المحقق الحلي
67
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وصلة إلى الثواب ، كالغزاة والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر ، وكذا لو قال في سبيل اللّه ، وسبيل الثواب ، وسبيل الخير كان واحدا ، ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا . الخامسة : إذا كان له موال من أعلى ، وهم المعتقون له ، وموال من أسفل ، وهم الذين أعتقهم ، ثم وقف على مواليه ، فإن علم أنه أراد أحدهما ، انصرف الوقف اليه ، وإن لم يعلم انصرف اليهما . السادسة : إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين
--> ( 1 ) يشير بهذا إلى قول الشيخ رحمه اللّه بالثليث في مثل ذلك ( انظر الجواهر 28 / 103 . ( 2 ) لفظ المولى مشترك بين السيد والعبد والمراد بالمولى الأعلى السيّد المعتق - بالكسر - والمولى الأسفل العبد المعتق - بالفتح - والمسألة حول الثاني إذا وقف على مواليه .